244

Lettres jurisprudentielles

رسائل فقهية

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

قم

بسم الله الرحمن الرحيم مسألة اختلفوا في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة على أقول:

القول الأول عدم وجوب تقديم الفائتة أحدها: عدم الوجوب مطلقا، وهو المحكي عن الحلبي في كتابه (1) - الذي استحسنه أبو عبد الله صلوات الله عليه بعد عرضه عليه - (2) وعن الحسين بن سعيد (3)، بل عن أخيه الحسن أيضا - بناء على أن ماله من الكتب كان لأخيه أيضا - (4)، وعن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي (5) ومحمد بن علي بن محبوب (6)، وعن الصدوقين (7)، وعن الجعفي صاحب الفاخر - المعروف في كتب

Page 257