Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
تماما - لاعتقاده اعتبار الرجوع ليومه في الأربعة - وجب القضاء عنه تماما.
حكم قضاء الصلاة التي اعتقد الولي فسادها نعم لا يجب قضاء ما صلاه (1) الميت صحيحا إذا اعتقد الولي فسادها، وهو واضح.
والفرق: إن فعل الميت بدل على الواقع إذا كان مخالفا له، أما إذا لم يفعل فالفعل يصير تكليفا للولي يوقعه بحسب اعتقاده، حتى لو اعتقد عدم وجوبه على الميت رأسا لم يجب على الولي وإن كان الميت قد اعتقد وجوبه، كقضاء صلاة الخسوف الذي لم يعلم به الميت حتى انجلى، فلا يجب على الولي قضاؤها إذا اعتقد عدم وجوبه، وإن كان الميت قد اعتقد وجوب القضاء.
ويحتمل وجوب القضاء هنا على الولي إذا اعتقد استحبابه على تقدير عدم الوجوب، لصيرورة الميت مشغول الذمة به في اعتقاده ويمكن إبراء ذمته فيجب.
أما إذا لم يعتقد الولي استحبابه على تقدير عدم الوجوب فلا يجوز له الاتيان لعدم تأتي قصد القربة لكن فرض المسألة خلافية لا ينفك عن رجحان الاتيان من باب الاحتياط.
هل ما يفعله الولي أداء؟
الثانية: هل ما يفعله الولي أداء لما فات عن الميت باعتبار الأمر الأدائي، فيكون فعله تداركا للأداء؟ كما لو فرض موته قبل خروج وقت الصلاة التي فاتته، كما إذا مات بعد مضي مقدار الصلاة والطهارة ، أو في غير الفرض المذكور أداء ما فات عن الميت باعتبار الأمر القضائي فيكون تداركا لقضاء الميت الذي هو تدارك لفعله الأدائي، لا تداركا أوليا لفعله الأدائي؟.
وبعبارة أخرى: لا شك أن الصلاة عن الميت كأداء الدين عنه، فهل الملحوظ - كونه دينا - الأمر الأدائي، أو الأمر القضائي به فيما إذا مات بعد
Page 232
Entrez un numéro de page entre 1 - 371