Les Dix Epîtres
الرسائل العشر
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Édition
الأولى
Année de publication
1409 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Dix Epîtres
Jamal al-Din Ibn Fahd al-Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Édition
الأولى
Année de publication
1409 AH
Lieu d'édition
قم
من أموالهم وتأديبهم بالضرب أو شتم أعراضهم أو إخافتهم؟
الجواب: هنا مسائل:
الأولى: لا يجوز التأمر على جماعة بغير رضاهم، إلا أن يوليه المعصوم ومع عدم ذلك لا يجوز قطعا.
الثانية: إذا رأى الإنسان أن التأمر عليهم فيه مصلحة لهم، لكنه يحتاج مع ذلك إلى الضرب والشتم وأخذ بعض الأموال وفيه ترقية عليهم أكثر مما يأخذ منهم.
والضرر العائد إليهم بترك هذه التولية أكثر من الضرب ومما يأخذ منهم، لا يجوز اعتماد ذلك، والساعي فيه كالشمعة يضئ للناس ويحرق نفسه، فهو ساع في نفعهم ومضيء نفسه، وترك ذلك أولى.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي، وإني أراك ضعيفا مستضعفا، فلا تأمر على اثنين وعليك بخاصة نفسك. (1) الثالثة: من ابتلى بذلك وأراد التفصي منه والتوبة عنه، وجب عليه الاستغفار والندم على ذلك، والإقبال على سائر من يعرف أنه أخذ من ماله أو آذاه بشم أو ضرب بالاستحلال منه، وتطيب نفسه بدفع المال والاستيهاب والاستعطاف.
ومن كان يتيما يدفع إلى وإليه، ومن كان غائبا سافر إليه مع المكنة، أو ترقب قدومه مع نية ما ذكرناه.
فإن مات وبقي عليه شئ عجزت مقدرته عنه مع ندمه على ما فرط منه وتأسفه على ذلك وعزمه على نية القضاء أي وقت أمكنه الله سبحانه، يتحمل ذلك عنه ويرضى خصماءه، ولو كان المتخلف عليه مثل جبل أحد بل زبد البحر بل مثل
Page 415
Entrez un numéro de page entre 1 - 398