Les Dix Epîtres
الرسائل العشر
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Édition
الأولى
Année de publication
1409 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Dix Epîtres
Jamal al-Din Ibn Fahd al-Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Édition
الأولى
Année de publication
1409 AH
Lieu d'édition
قم
له، لعموم قوله تعالى " يوفون بالنذر ".
الثانية: إذا نذر الاشتغال بحفظ الكتاب العزيز ولم يعين وقتا يبتدئ بالاشتغال فيه، كان الوجوب هنا موسعا، ويتضيق عليه إذا غلب على ظنه أنه قد بقي من عمره قدر ما يحفظ فيه الكتاب العزيز، فيأثم بالتأخير حينئذ، وتجب الكفارة في ماله ولو مات قبله.
وقيل: تجب المبادرة عقيب النذر ويأثم بالتأخير.
قوله " وكان جاهل الحكم ثم استبصر " جاهل الحكم يقال على من جهل حكم النذر، أي: ما يترتب مثل وجوب الكفارة والحكم بتفسيقه، ومثل هذا لا يقدر سواء استبصر أو بقي على عماه.
الثالث: إذا ألزم نفسه على تقدير المخالفة بشئ معين، كألف دينار مثلا للمسجد الفلاني، فإنه مع تحقق المخالفة يجب ذلك القدر المعين.
الرابعة: مصرف هذا المبلغ المعين مصالح المسجد، كالعمارة والفرش ورزق المؤذن، وإصلاح الميضاة إن كانت له.
الخامسة: إذا شك في كون نذره صحيحا أو غيره صحيح، بأن كان ذلك الأمارة وقرينة تدل على تجويز نذره غير منعقد. كان الأصل براءة الذمة إلا مع يقين شغلها، وإذا حضر طالب العلم عقد النذر لم يتغير به حكم، لأن صحة النذر وفساده ترجع إلى شروط فيها ما يكون من أفعال القلوب، ومثل ذلك لا يطلع عليه إلا علام الغيوب، وحينئذ لا يختلف الحكم بموته.
السادسة: إذا شك في أنه هل عين لابتدائه زمانا أشتغل فيه أو قيده بوقت؟
والأصل عدم التقييد، وقد بينا الحكم فيه.
السابعة: إذا عين ما نذره لمصرف معين كالأضواء تعين، وإن أطلق كان مصرفه
Page 411
Entrez un numéro de page entre 1 - 398