Les Épîtres de Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
دار القرآن الكريم
Édition
الأولى
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Épîtres de Murtada
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)رسائل الشريف المرتضى
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
دار القرآن الكريم
Édition
الأولى
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
وظاهر هذا الكلام يقتضي بطلان هذا التخصيص. والأولى عندي أن يكون هذا التخصيص معناه أن يفرد بهذه الأشياء الولد الأكبر وتحسب عليه من نصيبه، لأنه أحق بها من النساء والأصاغر، وليس في الأخبار المروية أنه يختص بها ولا تحسب عليه.
فإن قالوا: المشهور من قولهم أنهم يفضلونه بذلك، وهذا لفظ أخبارهم، وإذا حسب قيمة ذلك فلا تفضيل.
قلنا: التفضيل ثابت على كل حال، لأنه إذا خص بتسليم ذلك إليه وأفرد به ومنع غيره منه فقد فضل به وإن حسب عليه.
المسألة الثانية والتسعون [ولد الصلب يحجب من دونه] وأن ولد الصلب يحجب من دونه سفلا، ذكرا كان أو أنثى.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة، ولأنه لا خلاف في أن ولد الصلب يحجب من دونه، لأنه ولد، وكذلك الأنثى.
المسألة الثالثة والتسعون [الزوج يرث من الزوجة] وأن المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا، لم تخلف وارثا سواه من عصبة ولا ذي رحم، إن المال كله له نصفا بحقه والباقي بالرد.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه. وأيضا فإن الزوج عند
Page 258
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 423