Les Épîtres de Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
دار القرآن الكريم
Édition
الأولى
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Épîtres de Murtada
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)رسائل الشريف المرتضى
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
دار القرآن الكريم
Édition
الأولى
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
فإن قيل: كيف يكون الفقاع حراما وهو غير مسكر؟
قلنا: ليس التحريم مقصورا على الاسكار، ألا ترى أن الدم ولحم الخنزير لا يسكران، وكذلك الجرعة من الخمر والتحريم مع ذلك ثابت.
المسألة الحادية والسبعون [حد السارق] وإن قطع السارق من أصول الأصابع الأربع، ويترك الابهام من الراحة.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه، ولأن هذا القدر الذي قلنا بقطعه حقيق أنه مراد بالآية (1)، وما عداه والانتهاء إلى الكسع (2) أو المرافق مما قالته الخوارج غير متناول الآية له، ولا دليل يوجب القطع بتناوله، فوجب أن يكون فيما ذهبنا إليه.
المسألة الثانية والسبعون أنه إن عاد السارق، قطع من أصل الساق، ويبقى له قدر يعتمد عليه في الصلاة.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة.
Page 249
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 423