Les Épîtres de Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
دار القرآن الكريم
Édition
الأولى
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Épîtres de Murtada
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)رسائل الشريف المرتضى
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
دار القرآن الكريم
Édition
الأولى
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
المسألة الرابعة [مسائل في الشفعة] ذكر أن الشفعة تصح في العقار بين أكثر من اثنين، وإذا تخيرت الأملاك فلا شفعة، والشفعة تجب بالسرب والطريق.
الجواب:
وبالله التوفيق.
أما المسألة الأولى من مسائل الشفعة، وهي اعتبارها في الاثنين وإسقاطها فيما زاد عليهما من عدد الشركاء: فلعمري أنه مما تفرد به الشيعة الإمامية، وأطبق مخالفوها على خلافه، غير أن بين الإمامية خلافا في هذه المسألة معروفا.
فإن أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال في كتابه المعروف ب (كتاب من لا يحضره الفقيه) في باب الشفعة لما روي عن الصادق عليه السلام سئل عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ قال: الشفعة واجبة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع، إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصبيه، فشريكه أحق به من غيره، فإذا زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم.
Page 176
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 423