357

Réfutation d'Al-Akhnai

الرد على الأخنائي قاضي المالكية

Enquêteur

أحمد بن مونس العنزي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م

الذي أجمع عليه المسلمون ذكر في الجواب أنه مستحب، فهذا الذي يزعم أن في الجواب ما يقتضي إجماع الصحابة والأئمة على تقرير الحرام قول باطل ظاهر البطلان، بل في الجواب ذكر ما أجمع عليه وما تنازعوا فيه والمجمع عليه من الزيارة والسفر، ذكره وذكر أنه ثابت بالنص والإجماع.

1 / 450