344

Réfutation d'Al-Akhnai

الرد على الأخنائي قاضي المالكية

Enquêteur

أحمد بن مونس العنزي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م

(*) بينه وبينها مسافة القصر، لم يستبح رخصة السفر، لأن شد الرحال نحوها منهي عنه لقول النبي ﷺ (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا). والنهي يمنع أن يكون هذا سفرًا شرعيًّا، والترخص بما نهى عنه لا يجوز. ولهذا قال النبي ﷺ (كل عمل لي عليه أمرنا فهو رد) والميزة معتبرة بالشرع.
قال: فإن سافر أحد إلى أحد هذه المواضع في / تجارة أو زيارة نظرت، فإن كان قصده التجارة -والزيارة تابعة- جاز القصر.
وإن كان أكثر قصده الزيارة أو كان قصده لهما متساويًا فلا يستبيح ذلك

(*) قال معد الكتاب للشاملة: في الأصل المطبوع تكررت كلمة: (بالبصرة)، وهي موجودة في نهاية الصفحة السابقة، فتم حذفها.

1 / 437