257

Réfutation d'Al-Akhnai

الرد على الأخنائي قاضي المالكية

Enquêteur

أحمد بن مونس العنزي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م

(*) الزخرف: (٨٦)]، فيه قولان: أصحهما أنه استثناء منقطع، أي لكن من شهد بالحق تنفعه الشفاعة وتنفع شفاعته كقوله ﴿ولا تنفع الشفاعة / عنده إلا لمن أذن له﴾ [سورة الأنبياء: (٢٣)]، وقال ﴿قل لله الشفاعة جميعًا﴾ [سورة الزمر: (٤٤)]، وبسط هذا له موضع آخر.

(*) قال معد الكتاب للشاملة: في الأصل المطبوع تكرر في بداية هذه الصفحة ما جاء في نهاية الصفحة السابقة، وهي العبارة التالية: (﴿دونه الشفاعة -ثم قال- إلا من شهد بالحق وهم يعلمون﴾ سورة). فتم حذفها.

1 / 350