99Qawl Sadidالقول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليدIbn Mulla Farrukh Rumi - 1061 AHابن ملا فروخ - 1061 AHEnquêteurجاسم مهلهل الياسين وعدنان سالم الروميMaison d'éditionدار الدعوةÉditionالأولىAnnée de publication1408 AHLieu d'éditionالكويتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented CasesPrinciples of Hanafi JurisprudenceProhibition and PermissibilityPurification and Prayer•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasOttomansأجَاب رَحمَه الله تَعَالَى الْحَمد لله رب الْعَالمين نعم تجوز صَلَاة الْمُسلمين بَعضهم خلف بعض كَمَا كَانَ الصَّحَابَة والتابعون لَهُم بِإِحْسَان وَمن بعدهمْ من الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة رضوَان الله عَلَيْهِم اجمعين يُصَلِّي بَعضهم خلف بعض مَعَ تنازعهم فِي هَذِه الْمسَائِل الْمَذْكُورَة وَغَيرهَا وَلم يقل أحد من السّلف الصَّالح رَحِمهم الله تَعَالَى إِنَّه لَا يصلى بَعضهم خلف بعض وَمن أنكر ذَلِك فَهُوَ مُبْتَدع ضال مُخَالف للْكتاب وَالسّنة واجماع سلف الْأمة وأئمتها وَكَانَ الصَّحَابَة والتابعون وَمن بعدهمْ مِنْهُم من يقْرَأ الْبَسْمَلَة وَمِنْهُم من لَا يَقْرَأها وَمِنْهُم من يجْهر بهَا وَمِنْهُم1 / 140CopierPartagerDemander à l'IA