69Qawl Sadidالقول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليدIbn Mulla Farrukh Rumi - 1061 AHابن ملا فروخ - 1061 AHEnquêteurجاسم مهلهل الياسين وعدنان سالم الروميMaison d'éditionدار الدعوةÉditionالأولىAnnée de publication1408 AHLieu d'éditionالكويتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented CasesPrinciples of Hanafi JurisprudenceProhibition and PermissibilityPurification and Prayer•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasOttomansوَهُوَ صَاحب الْمَبْسُوط مَا نَصه على أصل أبي حينفة رَحمَه الله تَعَالَى إِذا كَانَ عِنْد مُجْتَهد أَن من يُخَالِفهُ فِي الرَّأْي أعلم بطرِيق الِاجْتِهَاد وَإنَّهُ مقدم عَلَيْهِ فِي الْعلم فَإِنَّهُ يدع رَأْيه لرأي من عرف زِيَادَة قُوَّة فِي اجْتِهَاده إِلَى أَن قَالَ وعَلى قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله تَعَالَى لَا يدع الْمُجْتَهد فِي زَمَاننَا رَأْيه لرأي من هُوَ مقدم عَلَيْهِ فِي الِاجْتِهَاد من أهل عصره إِلَى آخر مَا ذكره فَأفَاد عَن مُحَمَّد خلاف مَا رَأَيْته عَنهُ فَلَعَلَّ أَن لَهُ فِي الْمَسْأَلَة رِوَايَتَيْنِ وَنقل صَاحب الفتاوي الصيرفية عَن فَوَائِد تجنيس الْمُلْتَقط اشْترى1 / 110CopierPartagerDemander à l'IA