13Qawl Sadidالقول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليدIbn Mulla Farrukh Rumi - 1061 AHابن ملا فروخ - 1061 AHEnquêteurجاسم مهلهل الياسين وعدنان سالم الروميMaison d'éditionدار الدعوةÉditionالأولىAnnée de publication1408 AHLieu d'éditionالكويتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented CasesPrinciples of Hanafi JurisprudenceProhibition and PermissibilityPurification and Prayer•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasOttomansوظائفك ولكنت فِي درجتهم وَوَجَب عَلَيْك الِاجْتِهَاد وارتفع التَّقْلِيد وَلَكِن لابد للْعَمَل فِي تَصْحِيحه من مُسْتَند فَأَنت استندت إِلَى إمامك وَنعم الإِمَام وَهَذَا الآخر اسْتندَ إِلَى إِمَام فِي فعله مثل إمامك أَو أَعلَى مِنْهُ فَلَا يمكنك الحكم على عمله بِالْبُطْلَانِ الْبَتَّةَ فلست حِينَئِذٍ فِي تخلفك عَن الِاقْتِدَاء بِهِ إِلَّا عَاملا بمحض التعصب وَقد نَص عُلَمَاؤُنَا وَغَيرهم من أَصْحَاب الْمذَاهب على حُرْمَة التعصب وتصويب الصلابة فِي الْمَذْهَب وَمعنى الصلابة أَي الثَّبَات على مَا ظهر للمجتهد من الدَّلِيل وَلَيْسَ ذَلِك إِلَّا للمجتهد نَفسه أَو لمن هُوَ من أهل النّظر مِمَّن أَخذ بقوله1 / 46CopierPartagerDemander à l'IA