128Qawl Sadidالقول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليدIbn Mulla Farrukh Rumi - 1061 AHابن ملا فروخ - 1061 AHEnquêteurجاسم مهلهل الياسين وعدنان سالم الروميMaison d'éditionدار الدعوةÉditionالأولىAnnée de publication1408 AHLieu d'éditionالكويتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented CasesPrinciples of Hanafi JurisprudenceProhibition and PermissibilityPurification and Prayer•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasOttomansعُلَمَاؤُنَا من أَخطَأ كَانَ مخطئا للحق عِنْد الله مصيبا فِي حق عمل نَفسه حَتَّى إِن عمل نَفسه يَقع صَحِيحا عِنْد الله شرعا كَأَنَّهُ أصَاب الْحق عِنْد الله وَقد حكى الإِمَام الشَّافِعِي رَحْمَة الله عَلَيْهِ الْإِجْمَاع على أَن كل مُجْتَهد أَدَّاهُ اجْتِهَاده إِلَى أَمر فَهُوَ حكم الله تَعَالَى فِي حَقه وَلَا يشرع لَهُ الْعَمَل بِغَيْرِهِ حِينَئِذٍ فَمن صلى بِحكم اجْتِهَاده فَصلَاته صَحِيحَة عِنْده وَعند من يُخَالِفهُ فِي الْمَسْأَلَة لاعْتِقَاده أَن ذَلِك حكم الله تَعَالَى عِنْده وَصلَاته صَحِيحَة لأتيانه بهَا على الْوَجْه الْمَأْمُور بِهِ حِينَئِذٍ فَكيف يمْنَع الِاقْتِدَاء بِهِ مَعَ الحكم بِصِحَّة صلَاته فِي1 / 170CopierPartagerDemander à l'IA