118Qawl Sadidالقول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليدIbn Mulla Farrukh Rumi - 1061 AHابن ملا فروخ - 1061 AHEnquêteurجاسم مهلهل الياسين وعدنان سالم الروميMaison d'éditionدار الدعوةÉditionالأولىAnnée de publication1408 AHLieu d'éditionالكويتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented CasesPrinciples of Hanafi JurisprudenceProhibition and PermissibilityPurification and Prayer•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasOttomansالنَّوَوِيّ أَيْضا فِي بَاب صَلَاة الْمُسَافِر فِي شرح الْمُهَذّب وَوَقع فِي بعض نسخ شرح الْمُهَذّب هَكَذَا وَالْمُخْتَار وَالظَّاهِر قَول الْقفال فَلم تزل الْأَئِمَّة المختلفون فِي الْفُرُوع يُصَلِّي بَعضهم خلف بعض وَيشْهد لَهُ تصحيحهم أَن المَاء الَّذِي تَوَضَّأ مِنْهُ الْحَنَفِيّ وَغَيره مِمَّن لَا يرى وجوب النِّيَّة مُسْتَعْمل وَإِن لم ينْو على الْأَصَح وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب الَّذِي يَنْبَغِي أَن تكون الْفَتْوَى عَلَيْهِ وَقد كَانَ الإِمَام الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى يُصَلِّي خلف أَئِمَّة الْمَدِينَة ومصر وَكَانُوا لَا يسلمُونَ وَلم ينْقل عَنهُ الِامْتِنَاع عَن الِاقْتِدَاء1 / 159CopierPartagerDemander à l'IA