102Qawl Sadidالقول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليدIbn Mulla Farrukh Rumi - 1061 AHابن ملا فروخ - 1061 AHEnquêteurجاسم مهلهل الياسين وعدنان سالم الروميMaison d'éditionدار الدعوةÉditionالأولىAnnée de publication1408 AHLieu d'éditionالكويتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented CasesPrinciples of Hanafi JurisprudenceProhibition and PermissibilityPurification and Prayer•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasOttomansوَفِي الْجُمْلَة فَهَذِهِ الْمسَائِل لَهَا صُورَتَانِ إِحْدَاهمَا أَن لَا يعرف الْمَأْمُوم أَن إِمَامه فعل مَا يبطل الصَّلَاة فَهَذَا يُصَلِّي خَلفه بِاتِّفَاق السّلف وَالْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم وَلَيْسَ فِي هَذَا خلاف مُتَقَدم وَإِنَّمَا خَالف بعض المتعصبين من الْمُتَأَخِّرين فزعموا أَن الصَّلَاة خلف الْحَنَفِيّ لَا تصح وان أُتِي بالواجبات لِأَنَّهُ أَدَّاهَا وَهُوَ لَا يعْتَقد وُجُوبهَا وَقَائِل هَذَا القَوْل إِلَى أَن يُسْتَتَاب كَمَا يُسْتَتَاب أهل الْبدع أحْوج مِنْهُ إِلَى يعْتد بِخِلَافِهِ فَإِنَّهُ مازال الْمُسلمُونَ على عهد النَّبِي ﷺ وعهد خلفائه ﵃ يُصَلِّي بَعضهم بِبَعْض واكثر الْأَئِمَّة لَا يميزون بَين الْمسنون والمفروض بل يصلونَ الصَّلَوَات الشَّرْعِيَّة وَلَو كَانَ الْعلم1 / 143CopierPartagerDemander à l'IA