Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Maison d'édition
دار المحجة البيضاء، 2010
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Maison d'édition
دار المحجة البيضاء، 2010
أنه خلاف الأصل ، لا يلتفت إليه مع ثبوت الظهور في العموم ، فعدم العلم بكون المقام مقتضيا للإبهام يكفي في الحمل على العموم.
وأما الثانية (1) : فهو أنه إما نقل فعل المعصوم عليهالسلام سواء علم جهة الفعل ، كما لو أخذ مالا عن يد مسلم بشاهد ويمين أو لم يعلم ، كما لو أخذ المال عن يد أحد ولم يعلم وجهه ، فلا يجوز التعدي إلا أن يثبت بدليل من خارج ، أو نقل حكمه في مادة مخصوصة مع احتمال وقوعها على كيفيات مختلفة يختلف باختلافها الحكم من دون سبق سؤال.
وهذه مما يقولون لها قضايا الأحوال وأنه لا عموم فيها ، فإنها محتملة لاقتصاره في المادة المخصوصة ، فتصير في غيرها مجمل الحكم ، فلا يصح الاستدلال.
وأما التعدي في مثل قوله عليهالسلام في جواب الأعرابي : «كفر» ، حيث سأله عن مواقعة أهله في نهار رمضان (2) ، فهو من جهة فهم العلة كما أشرنا في باب المفهوم ، وسيجيء في باب القياس.
ولنذكر للقاعدتين مثالين :
فقال : «نعم»(3).
ولم يستفصل هل اوصت أم لا.
والثانية : حديث أبي بكرة لما ركع ومشى الى الصف حتى دخل فيه ، فقال له
__________________
(1) أي القاعدة الثانية المنقولة عن الشافعي ، وهي أن حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال ... الخ.
(2) «الفقيه» : 2 / 115 ح 1885.
(3) «صحيح البخاري» : 3 / 23 باب الحج عمن لا يستطيع ، «صحيح مسلم» : 3 / 147 كتاب الحج الحديث 407 ، «سنن البيهقي» : 4 / 335 الحديث 1 / 2.
Page inconnue