Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Maison d'édition
دار المحجة البيضاء، 2010
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Maison d'édition
دار المحجة البيضاء، 2010
وأما لو كانت مدخولة للأمر نحو : اعتق رقبة ، فيفيد العموم على البدل ، لا الشمول. وهذا العموم مستفاد من انضمام أصالة البراءة عن اعتبار قيد زائد من الإيمان وغيره ، فالإطلاق مع أصل البراءة يقتضيان كفاية ما صدق عليه الرقبة أي فرد يكون منه ، ولذلك (1) يصح الاستثناء منه مطردا.
فالفرق بين العام والمطلق ، أن المطلق من حيث اللفظ لا يدل على العموم بخلاف العام ، فالعموم المستفاد من المطلق كالعموم المستفاد من تعليق الحكم على الطبيعة من حيث هي كما مر.
وهذان (2) والوقوع في معرض الامتنان ، والوقوع في كلام الحكيم وأمثال ذلك مما يستفاد منها العموم وليس من جهة دلالة اللفظ بعنوان الوضع ، بل هو مستنبط من الخارج ، ولذلك نحملها على الأفراد الشائعة ، لأنها هي مورد الاستعمال في الإطلاقات ، ولخروج كلام الحكيم عن اللغوية بمجرد ذلك ، بخلاف ما دل عليه اللفظ بعنوان الوضع ، فإنها تشمل الأفراد النادرة ، وإطلاق كلامهم يدل على ذلك أيضا ، إلا أن بعضهم صرح بعدم دخول الفرد النادر كما نقله في «تمهيد القواعد» ، وليس ببعيد ، والأولى التفرقة بين الفروض النادرة ، فيقتصر في المطلقات ونحوها على الأفراد الشائعة ، ويتعدى في العمومات الى الأفراد الغير الشائعة أيضا إن لم تكن في غاية الندرة.
وأما ما هو في غاية الندرة ، فيتوقف فيه ، ويحصل الإشكال فيما يستفاد من تعليق الحكم على الطبيعة ، فإن الطبيعة لا تنفك عن واحد من أفراده فيشمل الأندر
__________________
(1) أي لأجل استفادة العموم من الاطلاق.
(2) أي المطلق وتعليق الحكم على الطبيعة.
Page inconnue