Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Maison d'édition
دار المحجة البيضاء، 2010
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Maison d'édition
دار المحجة البيضاء، 2010
إن كان من باب الحمل المتعارفي ، بأن كان المراد بيان اتحاد العام مع الخاص في الوجود لا كونهما موجودا واحدا.
وبعبارة أخرى : أطلق العام على الفرد باعتبار الحصة الموجودة فيه ، فهو حقيقة كما بينا ، لأن المجاز لا بد فيه من الحمل الذاتي.
وأما إذا أريد الخاص بشرط الخصوصية ومع اعتبار القيد ، فلا يمكن فيه الحمل المتعارفي ، إذ لا وجود للإنسان بهذا المعنى في فرد آخر ، لاستحالة تحقق الخصوصية في موارد متعددة ضرورة ، وإمكان صدقه على عمرو بالحمل المتعارفي إنما هو بانسلاخ الخصوصية ، ومع الانسلاخ فهو معنى آخر هو الموضوع له ، لا هذا المعنى.
والمراد من الحمل المتعارفي حمل المشترك المعنوي على أفراده ، لا من قبيل حمل المشترك اللفظي على معانيه أو حمل المعنى الحقيقي والمجازي على معنييه.
ومن التأمل في جميع ما ذكرنا ظهر لك أن قولنا : إن العام إذا أطلق على الخصوص باعتبار الخصوصية ، معناه ادعاء ، كون العام منحصرا في الخاص ، وغفلة المعترض هنا تدعوه الى أن يقول : لا نسلم ذلك ، فإن إرادة الخصوصية هنا لا تمنع استعماله في خصوصية أخرى ، فلا يفيد الحصر وقد عرفت بطلانه ، فإن ما يستعمل في غير هذه الخصوصية ليس هذا المعنى ، بل هو المعنى الحقيقي ، والخصوصية عنه منسلخة بالمرة حتى يصح استعماله في الخصوصيات المتعددة ، وكلامنا في هذا المعنى المجازي.
فظهر بطلان قوله : وهو لا ينافي تحقق الرجل في غير هذا الشخص (1).
__________________
(1) وهذا القول كان اعتراضا من المعترض.
Page inconnue