Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Maison d'édition
دار المحجة البيضاء، 2010
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Maison d'édition
دار المحجة البيضاء، 2010
الحق ، أن مفهوم الغاية حجة وفاقا لأكثر المحققين (1).
والظاهر أنه أقوى من مفهوم الشرط ، ولذلك قال به كل من قال بحجية مفهوم الشرط وبعض من لم يقل بها.
والمراد بالغاية هنا النهاية لا المسافة كما هو عند النحاة ، بخلافها في قولهم الى لانتهاء الغاية. فالمراد أن تعليق الحكم بغاية (2) يدل على مخالفة حكم ما بعد النهاية لما قبلها ، وأما نفس النهاية ففيها خلاف آخر ذكروها في مبحث بيان أن الى لانتهاء الغاية ، فلنقدم الكلام فيه لتقدمه على ما بعده.
فنقول : اختلفوا فيه على أقوال ثالثها : دخولها في المغيا إن كانتا من جنس واحد كقولك : بعتك هذا الثوب من هذا الطرف الى هذا الطرف ، وإلا فلا (3) ، كقول القائل : صوموا الى الليل.
والظاهر أن دليلهم في ذلك عدم التمايز فيجب إدخاله من باب المقدمة كما في إدخال المرفق في الغسل ، بخلاف ما لو اختلفا في الماهية وتميزا في الخارج ، فلا يظهر حينئذ ثمرة بين هذا القول وبين القول بالعدم مطلقا.
ورابعها : التوقف لتعارض الاستعمالات وعدم الترجيح.
__________________
(1) إلا المرتضى من أصحابنا وبعض العامة ، وبذلك صرح في «الزبدة» : ص 152 ، وفي «المعالم» : ص 221 ، وعزاه الآمدي إلى أكثر الفقهاء وجماعة من المتكلمين كالقاضي عبد الجبار والقاضي أبي بكر وأبي الحسين البصري.
(2) هنا أراد بالغاية النهاية.
(3) أي وإلا فلا نحكم بالدخول ، لا إنا نحكم بالخروج ، فهو مسكوت عنه.
Page inconnue