108Qawa'id al-Badal wa Tatbiqatuha al-Fiqhiyyaقواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية أحمد بن محمد السراح GenresLegal Maxims•RégionsIrakصام المكفر يومين ثم وجد في اليوم الثالث ما يطعم أو يكسو: لم يجزه الصوم، وعليه الكفارة بالإطعام أو الكسوة؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل فيسقط به حكم البدل، كالمعتدة بالأشهر إذا حاضت، والمتيمم إذا أبصر الماء قبل أداء الصلاة(١).(١) انظر: المبسوط (١٤٤/٨-١٤٥).306CopierPartagerDemander à l'IA