96

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

والقصر (1)، وإن تخير.

د: المحبوس إذا نوى - مع غلبة الظن ببقاء الوقت - الأداء فبان الخروجأجز أ ولو بان عدم الدخول أعاد، ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاءف الأقرب الإجزاء مع خروج الوقت.

ه‍: لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته.

و: لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة، وكذا لو عكس إن كان ذكرا أو فعلا كثيرا.

الفصل الثالث: تكبيرة الإحرام

وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا (2)، وصورتها " الله أكبر "، فلو عرف " أكبر "، أو عكس الترتيب، أو أخلب حرف، أو قال: الله الجليل أكبر، أو كبر بغير العربية اختيارا، أو أضافه إلى أي شئ كان، أو قرنه بمن كذلك، وإن عمم كقوله: أكبر من كل شئ - وإن كان هو المقصود - بطلت.

ويجب على الأعجمي التعلم مع سعة الوقت فإن ضاق أحرم بلغته، والأخرس يعقد قلبه بمعناها مع الإشارة وتحريك اللسان.

ويتخير في تعيينها من السبع، ولو كبر للافتتاح ثم كبر له بطلت صلاته إن لم ينو الخروج قبل (3)، ولو كبر له ثالثا صحت.

Page 271