79

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ولو فقد المقلد فإن اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات إلى أربع جهات، فإن ضاق الوقت صلى المحتمل ويتخير في الساقطة والمأتي (1) بها.

فروع أ: لو رجع الأعمى إلى رأيه - مع وجود المبصر - لأمارة حصلت له صحت صلاته، وإلا أعاد وإن أصاب.

ب: لو صلى بالظن أو بضيق (2) الوقت ثم تبين الخطأ أجزأ إن كان الانحراف يسيرا، وإلا أعاد في الوقت، ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا.

ج: لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك.

د: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال.

ه‍: لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر، بل تحل له ذبيحته،وي جزئ بصلاته على الميت، ولا يكمل عدده في الجمعة، ويصليان جمعتين بخطبةوا حدة اتفقتا أو سبق (3) أحدهما، ويقلد العامي والأعمى الأعلم منهما.

الفصل الرابع: في اللباس وفيه مطلبان:

الأول: في جنسه

إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات، أو جلد ما يؤكل لحمه

Page 254