59

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

عليه أولا.

وليست الجماعة شرطا ولا العدد بل لو صلى الواحد أجزأ وإن كان امرأة.

ويشترط حضور الميت لا ظهوره، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلي عليه يوماولي لة، - على رأي -، ولو قلع صلي عليه مطلقا، نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا.

والمسبوق يكبر مع الإمام ثم يتدارك بعد الفراغ، فإن خاف الفوات والى التكبير، فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر، ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام.

وإذا تعددت الجنائز تخير الإمام في صلاة واحدة على الجميع، وتكرار الصلاة على كل واحدة، أو على كل طائفة.

ولو حضرت الثانية بعد التلبس تخير بين الإتمام واستئناف الصلاة علىالثانية، وبين الإبطال والاستئناف عليهما، والأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة، وتجزئ الواحدة فينبغي أن يجعل رأس الأبعد (1) عند وركالأقرب وهكذا صفا مدرجا ثم يقف الإمام عند (2) وسط الصف.

الفصل الرابع: في الدفن

والواجب فيه - على الكفاية - شيئان: دفنه في حفيرة تحرس الميت عن السباع وتكتم رائحته عن الناس، واستقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن.

Page 232