51

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

الكافرة، وكذا المرأة، وهل يجب أن تيمم (1) الميت مع عدم الغاسل؟

الأقرب الوجوب، وروي: (2) أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها.

ويكره أن يغسل مخالفا فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف.

المطلب الثاني : في الكيفية

ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه،ث م يستر عورته، ثم يغسله - ناويا - بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه، ولو خرج به عن الإطلاق لم يجزئ، مرتبا كالجنابة، ثم بماء الكافور كذلك، ثم كذلك بالقراح، ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح على رأي (3).

ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسله يممه مرة (4) على

Page 224