386

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

الشمع كالنوى. وكذا كل ما لا يقصد خليطه كالجبن وفيه الإنفحة، ودهن البنفسج، والبان (1)، والخل وفيه الماء، والصفر والحديد والرصاص والنحاس، والزئبق، والكحل، والكبريت.

وكل ما لا يمكن ضبطه بالوصف لا يصح السلم فيه كاللحم مطبوخه ونيه،والخبز ، والجلود، والجواهر التي يعسر ضبطها.

فروع (أ): يجب أن يذكر في الحيوان النوع، واللون، والذكورة أو الأنوثة (2)، والسن.

وفي الأناسي زيادة القد كرباعي - أي: أربعة أشبار - وخماسي (3)، فيقول: عبد تركي، أسمر، ابن سبع، طويل أو قصير أو ربع: وينزل كل شئ على أقل الدرجات.

ولا يجوز وصف كل عضو للعزة (4). والأقرب جواز اشتراط ما لا يعز (5) وجوده وإن كان استقصاء كالسمن والجعودة.

ويرجع في السن إلى الغلام مع بلوغه، ومع صغره إلى السيد، فإن جهل فإلى ظن أهل الخبرة.

Page 46