377

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

والشركة، ولا خيار لو وهبه البائع على إشكال.

(ز): يشترط في الثمن الذي يشترى العرية به: العلم بالكيل أو الوزن، ولا تكفي المشاهدة.

(ح): لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر والثوم، إلا بعد قلعه ومشاهدته، ولو اشترى الزرع قصيلا (1) مع أصوله فقطعه فنبت فهو له، أما لو لم يشترط الأصل فهو للبائع، ولو سقط من الحب المحصود فنبت في القابل فهو لصاحب البذر، لا الأرض.

الفصل الثالث: في الصرف

وهو: بيع الأثمان بمثلها، وشرطه: التقابض فيالمجلس وإن كانا موصوفين غير معينين، والتساوي قدرا مع اتفاق الجنس، فلو افترقا قبله بطل، ولا يتحقق الافتراق مع مفارقة المجلس مصطحبين (2)، ولو قبض الوكيل قبل تفرقهما صح لا بعده، ولو قبض البعض صح فيه خاصة.

ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم بطل الثاني،ف إن افترقا بطلا.

ولو كان له دنانير فأمره بأن يحولها إلى دراهم أو بالعكس بعد المساعرة على جهة التوكيل صح وإن تفرقا قبل القبض، لأن النقدين من واحد على

Page 37