372

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ويجب على البائع استبراء الموطوءة بحيضة أو خمسة وأربعين يوما قبل بيعها إن كانت من ذوات الحيض، وكذا يجب على المشتري قبل وطئها لو جهل حالها، ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء، أو كانت لا مرأة، أو صغيرة، أو آيسة، أو حاملا، أو حائضا.

ويحرم وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، ويكره بعده إن كان عن زنا، وفي غيره إشكال، فإن وطئها عزل استحبابا، فإن لم يعزل كره بيع (1) ولدها، ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا.

ويكره وطء من ولدت من الزنا بالملك والعقد، فإن فعل فلا يطلب الولد منها، ورؤية المملوك ثمنه في الميزان، والتفرقة بين الطفل وأمه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين، أو مدة الرضاع على خلاف، وقيل (2): يحرم.

ولو ظهر استحقاق الموطوءة غرم العشر مع البكارة، ونصفه لا معها، والولد حر، وعلى الأب قيمته للمولى يوم سقوطه حيا، ويرجع على البائع بما دفعه ثمنا وغرم عن الولد، وفي الرجوع بالعقر وأجرة الخدمة نظر، ينشأ من إباحة البائع له بغير عوض، ومن استيفاء عوضه.

ويستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه، وإطعامه حلاوة، والصدقة عنه بشئ.

ويصح بيع الحامل بحر، والمرتد وإن كان عن فطرة على إشكال، والمريضالمأي وس من برئه.

Page 32