370

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

الصحيح.

ولو استثنى البائع الرأس والجلد فالأقرب بطلان البيع والصحة في المذبوح.

ولو اشتركا في الشراء وشرط أحدهما الرأس والجلد لم يصح، وكان له بقدر ماله، ولو قال له: الربح بيننا ولا خسران عليك فالأقرب بطلان الشرط.

ولو وطئها أحدهما لشبهة فلا حد، وبدونها يسقط بقدر نصيبه خاصة، فإن حملت قومت عليه حصة الشريك وانعقد الولد حرا، وعلى أبيه قيمة حصة الشريك منه يوم الولادة، ولا تقوم بنفس الوطئ على رأي.

ويتخير المشتري إذا تجدد العيب في الحيوان بعد العقد وقبل القبض، في الفسخ والإمساك مجانا، وبالأرش على رأي، ولو تلف بعد قبضة في الثلاثة فمن البائع إن لم يحدث فيه المشتري حدثا، ولو تجدد فيه عيب من غير الجهة المشتري: فإن كان في الثلاثة تخير كالأول، وفي الأرش نظر، ولا يمنع من الرد بالعيب السابق، فلو كان بعدها أو أحدث المشتري فيه حدثا منع من الرد بالعيب السابق.

والحمل حال البيع للبائع على رأي، إلا أن يشترطه المشتري فيثبت له معه، فإن سقط قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعله قومت في الحالين وأخذ من الثمن بنسبة التفاوت.

ولو قال: اشتر حيوانا بشركتي أو بيننا صح البيع لهما، وعلى كل منهما نصفا لثمن، فإن أدى أحدهما الجميع بإذن صاحبه في الإنقاد عنه لزمه الغرم له وإلا فلا، ولو تلف فهو منهما، ويرجع على الأمر بما نقد عنه بإذنه.

والعبد لا يملك مطلقا على رأي، فلو كان بيده مال فهو للبائع وإن علم

Page 30