357

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

المقصد الثاني في البيع وأركانه (1) ثلاثة: الصيغة، والمتعاقدان، والعوضان.

وفيه فصول (2):

الفصل الأول الصيغة البيع:

انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي، فلا ينعقد على المنافع، ولا على ما لا يصح تملكه، ولا مع خلوه من العوض، ولا مع جهالته، ولا مع الإكراه .

ولا بد من الصيغة الدالة على الرضا الباطن، وهي: الإيجاب كقوله:

بعت وشريت وملكت، والقبول وهو: اشتريت أو تملكت أو قبلت (3).

ولا تكفي المعاطاة وإن كان في المحقرات، ولا الاستيجاب والإيجاب، وهو:

أن يقول المشتري: بعني، فيقول البائع: بعتك، من غير أن يرد المشتري.

Page 16