347

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

وكسب الصبيان، وغير المتجنب للحرام، وأجرة تعليم القرآن وتعشير المصحف بالذهب، والصياغة، والقصابة، وركوب البحر للتجارة، وخصاء الحيوان، ومعاملة الظالمين والسفلة والأدنين والمحارفين وذوي العاهات والأكراد ومجالستهمومن اكحتهم وأهل الذمة.

ومحظور (1)، وهو: ما اشتمل على وجه قبح، وهو أقسام:

الأول: كل نجس لا يقبل التطهير، سواء كانت نجاسته ذاتية:

كالخمر والنبيذ والفقاع، والميتة والدم، وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثها، والكلب والخنزير وأجزائهما. أو عرضية: كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير، إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة.

ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية: كالألية المقطوعة من الميتة أو الحية لم يجز الاستصباح به ولا تحت السماء، ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة، والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث، إلا بول الإبل للاستشفاء، والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط وإجازتها واقتنائها - وإن هلكت الماشية - والتربية.

ويحرم اقتناء الأعيان النجسة، إلا لفائدة: كالكلب، والسرجين لتربية الزرع، والخمر للتخليل. وكذا يحرم اقتناء المؤذيات: كالحيات والسباع.

الثاني: كل (2) ما يكون المقصود منه حراما:

كآلات اللهو كالعود، وآلات القمار كالشطرنج (3)، وهيا كل العبادة كالصنم (4)، وبيع السلاح

Page 6