342

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

المقصد الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ولا خلاف في وجوبهمامع و جوب المعروف، وإنما الخلاف في مقامين:

أحدهما: أنهما واجبان على الكفاية أو على الأعيان؟.

والثاني: أنهما واجبان عقلا أو سمعا؟.

والأول في المقامين أقوى.

ثم الأمر بالمعروف ينقسم - بانقسام متعلقه - إلى واجب وإلى ندب (1)باعتبا ر وجوب متعلقه وندبيته، ولما لم يقع المنكر إلا على وجه القبح (2) كان النهي عنه كله واجبا.

وإنما يجبان بشروط أربعة:

أ: علم الأمر والناهي بوجه الفعل، لئلا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف.

ب: تجويز التأثير، فلو عرف عدم المطاوعة سقط.

ج: إصرار المأمور والمنهي على ما يستحق بسببه أحدهما، فلو ظهر الإقلاع سقط.

د: انتفاء المفسدة عن الأمر والناهي، فلو ظن ضررا في نفسه أو ماله أو

Page 524