332

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ويحكم العقد عليهم بأشياء:

أ: الكنائس، فلا يمكنون من بناء كنيسة في بلدة مصرها المسلمون ولا فيبلدة ملكناها منهم قهرا أو صلحا، فإن أحدثوا شيئا نقض، ولهم الاستمرار على ما كان في الجميع ورم المستهدم منها، ويكره للمسلم إجارة الرم.

ولو وجد في بلدة (1) المسلمين كنيسة ولم يعلم سبقها ولا تأخرها لم تنقض(2 )، لاحتمال أن تكون في برية واتصلت بعمارة المسلمين.

ولو صالحونا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وإبقاء الكنائس جاز، ولو شرطنا النقض جاز، ولو أطلقوا (3) احتمل النقض لأنا ملكنا الأرض بالصلح وهو يقتضي صيرورة الجميع لنا، وعدمه عملا بقرينة حالهم لافتقارهم إلى مجتمع (4) لعبادتهم.

ولو صالحناهم على أن الأرض لهم ويؤدون الخراج، فلهم تجديد الكنائس فيها.

وكل موضع منعنا من الأحداث لم نمنع من إصلاح القديم، نعم لو انهدمت ففي الإعادة نظر، ولا يجوز لهم توسيع خطتها.

ب: عدم تعلية بنائه المستجد على جاره المسلم وإن كانت (5) دار جاره في غاية الانخفاض، وفي المساواة إشكال، ولا يجب أن يقصر عن بناء جميع

Page 514