327

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

مبعث النبي عليه السلام، فلو (1) دخل جماعة من عباد الأوثان فيها بعد البعثة لم يقروا، ولو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة احتمل التقرير مطلقا لانحطاط درجة المجوس - المقرين على دينهم - عنهم، والتقرير إن تمسكوا بغير المحرف.

والصابئون من النصارى والسامري من اليهود إن كفروهم لم يقروا وإن جعلوهم مبدعة (2) أقروا.

والأقرب تقرير المتولد بين الوثني والنصراني بالجزية بعد بلوغه إن كانأب وه نصرانيا، وإلا فلا.

ولو توثن نصراني وله ولد صغير، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر، فإن قلنا بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلا الإسلام، وإن قلنا بالبقاء جاز إقراره بالجزية.

ولو تنصر الوثني وله ابن صغير وكبير فأقاما على التوثن، ثم بلغ الصغيربعد البعثة، جاز إقراره على التنصر - لو طلبه - بالجزية دون الكبير.

ولا بد من التزام الذمي بجري أحكام المسلمين عليه.

الثاني: (3) العاقد (وهو الإمام أو من نصبه) (4).

ويجب عليه القبول إذا بذلوه، إلا إذا خاف غائلتهم، ولا يقبل من الجاسوس،و لو عقد مسلم لم يصح وإن كان لواحد، لكن لا يغتال بل يرد إلى مأمنه، فإن أقام سنة لم يطالب عنها.

Page 509