310

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ولو احتاج الغانم إلى ذبح البهيمة المأكولة أكل اللحم ورد الجلد إلىالمغنم، ولو عمل منه شنا (1) أو شبهه رده وعليه أجرته.

وليس له لبس الثياب ولا استعمال الدواء والدهن، إلا مع الضمان.

ويباح الأخذ لمن معه طعام ومن ليس معه، لكن قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب.

وليس له أن يضيف من ليس من الغانمين.

ولو فضل من الطعام شئ بعد الدخول إلى دار الإسلام رده.

ولو أقرض غانم مثله شيئا من الغنيمة أو علفا لدوابه (2) جاز، ولا يكونقرضا لانتف اء ملك الأول ويكون الثاني أحق باليد وليس للأول مطالبته، فإن رده عليه صار أولى باليد المتجددة، ولو خرجا من دار الحرب لم يجز له رده على المقرض بل على الغنيمة.

ولو باعه من الغنيمة (3) بشئ منها، فكل منهما أحق باليد فيما صار إليه،ول يس بيعا فلا يجري فيه الربا، ولو كان الثمن من غير الغنيمة لم يملكه البائع ورده على المشتري، ولو كان المشتري من غير الغانمين لم يصح إقرار يده عليه بل يرده إلى الغنيمة (4).

الثاني: (5) ما لا ينقل،

يخرج منه الخمس إما بإفراز بعضه أو بإخراج خمس

Page 492