299

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام، ولو اقتضت المصلحة المهادنة جازت لكن لا يتولاها غير الإمام أو نائبه، ولا فرق بين أن يكون الوثني ومن في معناه عربيا أو عجميا.

وشرائط الذمة " يا ": (1)

أ: بذل الجزية.

ب: التزام أحكام (2) المسلمين. وهذا لا يتم عقد الذمة إلا بهما، فإن أخل بأحدهما بطل العقد، وفي معناه ترك قتال المسلمين.

ج: ترك الزنى بالمسلمة.

د: ترك إصابتها باسم نكاح، وكذا الصبيان من المسلمين.

ه‍: ترك فتن مسلم (3) عن دينه.

و: (4) قطع الطريق عليه.

ز: (5) إيواء جاسوس المشركين.

ح: (6) المعاونة على المسلمين، بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاناتهم (ومكاتبتهم - خ) (7).

وهذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها وإلا

Page 481