272

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

وتجب بأصل الشرع في العمر مرة، وقد تجب بالنذر وشبهه، وبالاستئجاروالافسا د، والفوات، والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر، والتكرار، فتتعدد (1)ب حسب تعدد السبب.

وليس في المتمتع بها طواف النساء، ويجب في المفردة على كل معتمر وإن كان صبيا أو خصيا فيحرم عليه التلذذ بتركه (2) والعقد على إشكال.

ولو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج، ولو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة، فإن خرج ورجع قبل شهر جاز أن يتمتع بها أيضا، وإن كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول، ولا يجوز أن يتمتع بالأولى بل بالأخيرة.

ويتحلل من المفردة بالتقصير والحلق أفضل، ولو حلق في المتمتع بها لزمهد م، ومع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شئ إلا النساء، ويحللن بطوافهن.

ويستحب تكرار العمرة، واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل: سنة، وقيل: شهر، وقيل: عشرة أيام، وقيل: بالتوالي (3).

Page 452