262

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ويجب في الذبح النية، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح.

ويستحب نحر الإبل قائمة، قد ربطت بين الخف والركبة، وطعنها من الجانب الأيمن، والدعاء عند الذبح، والمباشرة فإن لم يحسن فجعل اليد (1) مع يد الذابح.

ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه.

وباقي الدماء الواجبة يأتي في أماكنها.

البحث الثالث: في هدي القران والأضحية وهما مستحبان، ولا يخرج هدي القرآن عن ملك سائقه، وله (2) إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده، لكن (3) متى ساقه فلا بد من نحره، ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر، ولو (4) هلك لم يجب بدله، والمضمون - كالكفارات - يجب البدل فيه.

ولو عجز هدي السياق ذبح أو نحر مكانه وعلم بما يدل على أنه صدقة، ويجوزب يعه لو انكسر فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله.

ولو سرق من غير تفريط لم يضمن وإن كان معينا بالنذر.

ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه، ولو أقام بدله ثم وجده ذبحه، ولا يجب ذبح الأخير، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول ويجب مع النذر.

ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر (5) به وبولده .

Page 442