242

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، ولا الدجاج الحبشي.

ولا فرق بين المستأنس والوحشي - ولا يحرم الإنسي بتوحشه -، ولا بين (1) المملوك والمباح، ولا بين الجميع وأبعاضه، ولا يختص تحريمه بالإحرام بليحر م في الحرم أيضا.

والاعتبار في المتولد (2) بالاسم، ولو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم وإلا فلا.

ب: النساء وطء، ولمسا بشهوة - لا بدونها -، وعقدا له ولغيره، والأقربجواز توكيل الجد المحرم محلا، وشهادة عليه، وإقامة - على إشكال - وإن تحمل محلا، ويجوز بعد الإحلال وإن تحمل محرما، وتقبيلا، ونظرا بشهوة، وفي معناه الاستمناء.

ويقدم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادعائه، فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ويلزمها توابع الزوجية، وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ولا له المطالبة معه.

ولو وكل فأوقع العقد فيه بطل، وبعده يصح.

ويجوز الرجعة للرجعية، وشراء الإماء، وإن قصد التسري ومفارقة النساء.

ويكره للمحرم الخطبة، ولو (3) كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم (4).

Page 422