236

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

الأول: في تعيين المواقيت إنما يجوز الإحرام من المواقيت، وهي ستة:

لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ ثم نمرة ثم ذات عرق، فلا يجوز الخروجم نها بغير إحرام، ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا، واضطرارا الجحفة وهي المهيعة، وهي ميقات أهل الشام اختيارا، ولليمن (1) جبل يقال له يلملم، وللطائف قرن المنازل، ومن منزله أقرب من الميقات منزله، ولحج التمتع مكة.

وهذه المواقيت للحج والعمرة المتمتع بها والمفردة.

ويجرد الصبيان من فخ (2) إن حجوا على طريق المدينة، وإلا فمن موضعالإحرام .

والقارن والمفرد إذا اعتمرا بعد الحج وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه، ويستحب من الجعرانة (3) أو الحديبية (4) - وهي اسم بئر خارج الحرم، تخفف وتثقل - أو التنعيم، فإن أحرما من مكة لم يجزئهما.

ومن حج على ميقات وجب إن يحرم منه وإن لم يكن من أهله، ولو لم

Page 416