232

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

مسائل أ: لو أوصى بحج واجب أخرج من الأصل، فإن لم يعين القدر أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن، وإن كان ندبا فكذلك من الثلث، ولو عينه فإن زاد أخرج الزائد من الثلث في الواجب والجميع منه في الندب، ولو اتسع المعينل لحج من بلده وجب وإلا فمن أقرب الأماكن، ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا عل رأي.

ب: يستحق الأجير الأجرة بالعقد، فإن خالف ما شرط (1) فلا أجرة.

ج: لو أوصى بحج وغيره قدم الواجب، ولو وجب الكل قسمت التركة بالحصص معالقص ور.

د: لو لم يعين الموصي اكتفي بالمرة، ولو علم قصد التكرار كرر حتى يستوفي الثلث، ولو نص على التكرار والقدر فقصر جعل ما لسنتين وأزيد (2) لسنة.

ه‍: للمستودع - بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة - اقتطاع الأجرة،ويستأجر مع علمه بمنع الوارث.

و: يجوز الاستنابة (3) في جميع أنواع (4) الحج الواجب مع العجز بموت أوزمن ، وفي التطوع مع القدرة، ولا يجوز الحج عن المغصوب بغير إذنه، ويجوز عن الميت من غير (5) وصية.

Page 412