226

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

والدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد.

ويجب على الأعمى، فإن افتقر إلى قائد وتعذر لفقده أو فقد مؤونته سقط (1)، وإلا فلا.

ويجب على المحجور المبذر، وعلى الولي أن يبعث معه حافظا، والنفقة الزائدةف ي مال المبذر وأجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرعا.

ب: التثبت على الراحلة، فالمعضوب (2) غير المستمسك عليها والمحتاج إلى الزميل مع فقده لا حج عليهما، ولو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة - على رأي -، ولو احتاج إلى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه فإن مات قبل التمكن سقط.

ج: أمن الطريق في النفس والبضع والمال، فيسقط الحج مع الخوف على النفس منع دو أو سبع، ولا يجب الاستنابة - على رأي -، ولو كان هناك طريق غيره سلكهو اجبا وإن كان أبعد مع سعة النفقة.

والبحر كالبر إن ظن السلامة به وجب وإلا فلا.

والمرأة كالرجل في الاستطاعة.

ولو خافت المكابرة (3) أو احتاجت إلى محرم وتعذر سقط، وليس المحرم معالغ نى (4) شرطا، ولو تعذر إلا بمال مع الحاجة وجب مع المكنة، ولو خاف

Page 406