202

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء وحينئذ (1) يسقط (2) القضاء، وقيل: (3) يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد، وكذا لو لم يكن له ولي.

ولو كان وليان فأزيد، تساووا في القضاء بالتقسيط وإن اتحد الزمان، وإنكان في كفارة وجب التتابع، فإن تبرع بعضهم سقط عن الباقين، ولو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية، فإن صاما وأفطراه (4) بعد الزوال دفعة أو علىالت عاقب أو أحدهما، ففي الكفارة وجوبا ومحلا إشكال.

وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال.

ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق عنه من مال الميت عن شهر.

ج: العجز عن الأداء، في الشيخ والشيخة وذي العطاش، فإنهم يفطرون رمضان ويفدون عن كل يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب وإلا فلا.

فروع أ: المريض أو المسافر إذا برئ وقدم (5) قبل الزوال ولم يتناولا شيئا وجب

Page 380