193

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

رمضان ولا العيدين، ويقضي رمضان، ولو كان رمضان ثلاثين لم يكفه شهر ناقص هلالي.

ولو قدم النية على الشهر ونسي عنده، لم يجزئه - على رأي -، ولا بد في كللي لة من نية على رأي.

ولو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الإجزاء عن رمضان نظر، ولا يجزى(1) عما نواه.

ولو نوى الندب ليلة الشك على أنه من شعبان، أجزأ وإن كان من (2) رمضان،و لو نوى (3) الوجوب إن كان من رمضان والندب إن كان من شعبان، لم يجزئه.

ولو نوى الإفطار ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال ولم يتناول، وجب الإمساك، وجدد النية وأجزأه، ولو كان قد تناول، أو علم بعد الزوال وإن لم يتناول (4)، وجب الإمساك والقضاء.

ولو نواه (5) عن قضاء رمضان وأفطر (6) بعد الزوال عمدا (7) ثم ظهر أنه من رمضان، ففي الكفارة إشكال، ومعه في تعيينها (8) إشكال.

ولو نوى الإفطار في يوم رمضان (9)، ثم جدد نية الصوم قبل الزوال، لم

Page 371