188

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

فهذه الثلاثة كانت للنبي صلى الله عليه وآله (1)، وهي بعده للإمام (2)،و اليتامى والمساكين وأبناء السبيل.

ويشترط انتساب الثلاثة إلى عبد المطلب، وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحرث (3) وأبي لهب، سواء الذكر والأنثى، ويعطى من انتسب بأبيه خاصة دون أمه (4) - على رأي -، وإيمانهم أو حكمه، وحاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا في بلده، وفقر اليتيم - على رأي -، ولا يعتبر العدالة ولا التعميم وإن استحبا.

وينتقل ما قبضه النبي أو الإمام بعده (5) إلى وارثه.

وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، وعليه المعوز على رأي.

ولا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن، ولا ضمان مع عدمه.

المطلب الرابع: في الأنفال

وهي المختصة بالإمام (عليه السلام)، وهي عشرة: الأرض المملوكة من غير قتال، إنجلى أربابها عنها أو سلموها طوعا، والموات تقدم الملك أو لا، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، وما بهما، والآجام، وصوافي الملوك وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد، وغنيمة من يقاتل بغير إذنه،

Page 364