186

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

احتياج إلى تعريف.

والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام، ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه فلقطة وإن كانت (1) مواتا على رأي.

ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز، قدم قول المالك معاليمين - على إشكال -، ولو اختلفا في القدر، قدم قول المستأجر مع اليمين، ولو اختلف البائع والمشتري، أو المعير والمستعير، قدم قول صاحب اليد.

د: ما يخرج من البحر كالجواهر واللآلئ والدرر.

ه‍: أرباح التجارات والصناعات والزراعات.

و: أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت (2) مما فيه الخمسكالمفتوحة عنوة، أو لا، كمن أسلم أهلها عليها (3) طوعا.

ز: الحلال الممتزج بالحرام.

المطلب الثاني: الشرائط

يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أومع اهد (4).

وفي المعادن إخراج المؤونة (5) من حفر وسبك وغيره، والنصاب - على رأي - وهو عشرون دينارا.

وفي الكنز هذان الشرطان.

Page 362