182

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

فروع أ: الزوجة والمملوك يجب عليه فطرتهما وإن لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره، سواء (1) كانا حاضرين أو غائبين، ولو عالهما غيره وجبت على العائل.

ب: زكاة المشترك على أربابه بالحصص، فإن اختص أحدهم بالعيلولة تبرعا اختص بها.

ج: لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميت بعد الهلال، قسمت التركة عليهمابا لحصص مع القصور، ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ولا على غيره، إلا أن يعوله أحدهما، والأقرب: الوجوب على الوارث.

د: لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه، ولو قبل بعدهسق طت، وفي الوجوب على الوارث إشكال.

ه‍: لا تجب الزكاة على الموهوب له إلا بعد القبض، فلو مات الواهب قبلهبط لت الهبة ووجبت على الوارث، ولو مات المتهب قبل القبض بطلت.

و: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة والضيف الموسرين، ولو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها، والأقرب وجوبها عليها.

ز: الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزوج.

ح: لو أخرجت زوجة الموسر على نفسها بإذن الزوج (2) أجزأ، وبدونه إشكالي نشأ من التحمل والأصالة.

Page 358