177

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

الوكيل، والأفضل الإمام خصوصا في الظاهرة، فإن طلبها تعين فإن فرقهاال مالك حينئذ أثم وفي الإجزاء قولان (1)، وولي الطفل والمجنون كالمالك.

ويجب أن ينصب الإمام عاملا، فيجب (2) الدفع إليه لو طلب (3) وليس لهالتفري ق بغير إذن الإمام، فإن أذن جاز أن يأخذ نصيبه.

ويصدق المالك في الإخراج من غير بينة ويمين (4).

ويستحب دفعها إلى الفقيه المأمون حال غيبة الإمام (5)، وبسطها علىالأصناف، وإعطاء جماعة من كل صنف، وصرفها في بلد المال وفي الفطرة في بلده، والعزل مع عدم المستحق، ودعاء الإمام عند القبض - على رأي -، ووسم النعم في القوي المنكشف، وكتبة (6) ما يفيد التخصيص.

ويجوز تخصيص صنف بل واحد بالجميع.

ولا يجوز العدول بها إلى الغائب مع وجود المستحق، ولا النقل من بلد المال معه وإن كان إلى بلد المالك، فيضمن ويأثم، ولو فقد المستحق جاز النقل ولا ضمان به، ولو عين الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.

Page 353