159

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

يستوعب وجبت.

وعامل المساقاة والزراعة (1) تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب.

وأما النقدان فشروطها ثلاثة:
الأول: النصاب.
الثاني: حول الأنعام.
الثالث: كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة

أو كان (2) يتعامل بها.

تتمة يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول، فلو عارض (3) في أثنائه بغيره سقطت، سواء كان بالجنس أو بغيره، وسواء قصد الفرار أو لا، وكذا لو صاغ النقد حليا محرما أو محللا، أما لو عارض أو صاغ بعد الحول فإن الزكاة تجب، ولو باع في الأثناء بطل الحول، فإن عاد بفسخ أو بعيب (4)استؤ نف حين العود، ولو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله وإلا وجبت.

المقصد الثاني: في المحل

إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس: الإبل والبقروا لغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة، والمتولد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم، فهنا فصول:

Page 335