155

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع (1) الزكاة، إذ الدين لا يمنع الزكاة، وفي النذر المشروط نظر.

ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ثم مضى الحول على النصاب، فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة، وإذا (2) اجتمع الزكاة والدين في التركة قدمت الزكاة.

ولو حجر الحاكم للفلس (3) ثم حال الحول فلا زكاة.

ولو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه، ولو شرطها علىا لمالك لم يصح - على رأي -، والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها لأنها في معرض الإتلاف، وتجب مع حضوره.

الثالث: عدم قرار الملك

ولو وهب له نصاب لم يجر في الحول (4) إلا بعدالق بول والقبض، ولو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول.

ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض.

ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة، ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم.

ولو قبض أربعمائة أجرة المسكن حولين وجب (5) عند كل حول زكاة الجميع وإنك انت في معرض التشطير.

وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول، فإن طلقها أخذ

Page 331